إذا كان هناك بنيان أو لم يكن بنيان ، فوجب حملها على عمومها .
مسألة 188 : إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه ، متوجها إلى
البيت المعمور ، ويصلي إيماء .
وقال الشافعي : إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي .
إليها ، وإن لم يكن له سترة أو كانت من غير البناء مثل أن يكون آجرا معبأ أو
قصبا مغروزا فيه أو حبلا ممدودا عليه أزار لم يجز صلاته ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله ، فريضة كانت
أو نافلة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى علي بن محمد ( 3 ) ، عن إسحاق بن محمد ( 4 ) ، عن عبد السلام ( 5 ) ،
عن الرضا عليه السلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : " إن
قام لم تكن له قبلة ، ولكن يستلقي علي قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويقصد
بقلبه القبلة في السماء ، البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ،
وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك " ( 6 ) .
مسألة 189 : إذا قرأ في صلاته من المصحف ، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 198 . والأم 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 144 - 145 ، والوجيز 1 : 38 .
( 2 ) الهداية 1 : 95 ، وشرح فتح القدير 1 : 480 . وشرح العناية 1 : 480 .
( 3 ) علي بن محمد . مشترك بين عدة من الأصحاب لا يمكن تمييزهم . معجم رجال الحديث 12 : 128 .
( 4 ) إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعي ، أبو يعقوب الأحمر ، جامع الرواة 1 : 87 و 88 ومعجم
رجال الحديث 2 : 66 و 69 .
( 5 ) أبو الصلت ، عبد السلام بن صالح الهروي ، من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ، وثقه جمع منهم
النجاشي والعلامة وأغلب الذين ترجموه من العامة . رجال الشيخ : 383 ، والنجاشي : 184
والخلاصة : 117 / 2 ، وتنقيح المقال 2 : 151 .
( 6 ) الكافي 3 : 392 الحديث 21 ، والتهذيب 2 : 376 حديث 1566 .