وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أخروهن من حيث
أخرهن الله " ( 1 ) .
فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته .
مسألة 172 : إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام
إمامتها وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها ( 3 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " ( 4 ) ولم يشترط
نية الإمام فيه .
وأيضا الأصل جوازه ، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 173 : سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع
مواضع فإنها فرض وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم
ربك ، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع .
وقال الشافعي : الكل مسنون ( 5 ) وبه قال عمر ، وابن عباس ، ومالك ،
والأوزاعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : الكل واجب على القاري والمستمع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) عمدة القاري 5 : 261 ، وعبد الرزاق في مصنفه 149 ، وشرح فتح القدير 1 : 253 و 255 عن ابن
مسعود ومثله في نيل الأوطار 3 : 220 ، والهداية 1 : 56 .
( 2 ) الهداية 1 : 57 ، وشرح فتح القدير 1 : 255 .
( 3 ) المبسوط 1 : 185 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 276 الحديث 846 ، وصحيح البخاري 1 : 101 و 177 و 2 : 56 ، وصحيح مسلم
1 : 308 الحديث 411 و 311 الحديث 417 ، وسنن أبي داود 1 : 164 الحديث 603 ، وسنن النسائي
2 : 97 ومسند أحمد بن حنبل 2 : 314 و 420 . ولفظ الحديث في المصادر أعلاه " إنما جعل الإمام ليؤتم
به " فلاحظ .
( 5 ) الأم 1 : 136 ، والمجموع 4 : 61 ، والمغني لابن قدامة 1 : 624 ، وإرشاد الساري 2 : 281 .
( 6 ) المجموع 4 : 61 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 140 ، والمغني لابن قدامة 1 : 624 .
( 7 ) إرشاد الساري 2 : 281 ، والمجموع 4 : 61 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 140 والمغني لابن قدامة 1 : 624