وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأن من فعل ذلك كانت صلاته
ماضية بلا خلاف ، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل ، وأخبارنا
قد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 2 ) .
وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " صلوا
كما رأيتموني أصلي " ( 3 ) ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول .
مسألة 122 : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد
الأول .
وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان ، أحدهما : أنه
مسنون ( 4 ) ، والآخر : أنه ليس بمسنون ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر
حماد وزرارة ( 6 ) وغيرهما ذكرناها .
مسألة 123 : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
في التشهد الأول ، وبه قال مالك ( 7 ) .
وقال الشافعي : لا يدعو ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 533 ، والمجموع 3 : 450 ، ومغني المحتاج 1 : 174 .
( 2 ) التهذيب 2 : 92 و 93 و 99 و 316 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
( 4 ) الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 460 ، والمغني لابن قدامة 1 : 542 .
( 5 ) المجموع 3 : 460 .
( 6 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248
مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 و 83 حديث 301 و 308 .
( 7 ) فتح الرحيم 1 : 69 .
( 8 ) المجموع 3 : 461 .