تعالى ( 1 ) ، وقد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام ، وبينا أن عدد
التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة ( 2 ) .
مسألة 96 : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ( 3 )
ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ،
وهو مذهب الشافعي ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وقد روي ذلك في خبر حماد
بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
مسألة 97 : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على
الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء ( 6 ) .
وقال ابن مسعود : ذلك واجب ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين ، فإن هذا الخلاف قد انقرض .
وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية
الصلاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 1 : 221 حديث 836 ، وموطأ مالك 1 : 76 حديث 17 عن ابن شهاب ، وروى مسلم في
صحيحه 1 : 292 في هذا الباب عن الزهري عدة أحاديث فراجع للاطلاع .
( 2 ) التهذيب 2 : 87 .
( 3 ) عمدة القاري 6 : 59 .
( 4 ) الأم 1 : 110 ، والمجموع 3 : 396 ، وعمدة القاري 6 : 59 .
( 5 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248
مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .
( 6 ) المجموع 3 : 411 ، والمبسوط 1 : 19 ، والمحلى 2 : 274 .
( 7 ) المجموع 3 : 411 ، والمحلى 3 : 274 ، والمبسوط 1 : 19 - 20 .
( 8 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 1 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248 مجلس
64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .