ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته .
قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، وانعقدت
نافلة ( 1 ) .
دليلنا : إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة ، وانعقاد الصلاة بها ، ولم يفصلوا بين
أن يأتي بها قائما ، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا ، فمن ادعى أنه إذا أتى بها
منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل .
مسألة 93 : تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية
أو كانت ركعتين مثل الصبح ، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة
والتسبيح ، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين .
وروى محمد أن التخيير قائم .
وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كل ركعة ( 2 ) ، وهو مذهب
الأوزاعي وأحمد وإسحاق ( 3 ) .
وقال مالك : تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا ففي
ثلاث ، وإن كانت ثلاثا ففي ركعتين ، وإن كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم
لها ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : القراءة تجب في الأولتين فقط فإن كان عدد الصلاة
أربع قرأ في الركعتين ، وهو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء ، بين أن يقرأ ويدعو
أو يسكت ، وإن كانت ثلاثا قرأ في الأولتين وفي الثالثة على ما قلناه ، فإن ترك
هامش
( 1 ) الأم 1 : 101 والمجموع 3 : 296 .
( 2 ) الأم 1 : 107 ، والمجموع 3 : 361 ، والتفسير الكبير 3 : 361 ، وبداية المجتهد 1 : 122 ، والمبسوط 1 : 18 ،
والاستذكار 1 : 168 .
( 3 ) المجموع 3 : 361 ، والاستذكار 1 : 168 .
( 4 ) المجموع 3 : 361 ، والتفسير الكبير 1 : 216 ، والمبسوط 1 : 18 .