وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط
تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين ، وإذا لم يقرأها ليس
على صحتها دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صلاة إلا بفاتحة
الكتاب " ( 4 ) ، وقوله " لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب " ( 5 ) . وروى محمد
بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا
صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات ( 6 ) .
مسألة 82 : " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من كل سورة من جميع القرآن ،
وهي آية من أول سورة الحمد .
وقال الشافعي : إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم ( 7 ) ، وفي كونها
آية من كل سورة قولان :
هامش
( 1 ) عمدة القاري 6 : 9 ، والمجموع 3 : 330 .
( 2 ) المجموع 3 : 327 ، والمغني لابن قدامة 1 : 476 ، والمحلى 3 : 238 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ،
والاستذكار 2 : 145 ، ونيل الأوطار 2 : 230 .
( 3 ) المجموع 3 : 327 ،
والاستذكار 2 : 145 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، وتفسير القرطبي 1 : 118 .
( 4 ) راجع الهامش السادس من المسألة رقم ( 80 ) .
( 5 ) راجع الهامش السادس من المسألة السابقة .
( 6 ) الكافي 3 : 317 ، حديث 28 ، والتهذيب 2 : 146 حديث 573 ، والاستبصار 1 : 310 حديث 1152 .
( 7 ) الأم 1 : 107 ، والمجموع 3 : 332 ، والتفسير الكبير 1 : 194 ، والمحلى 3 : 252 ، والمبسوط 1 : 15 ،
وبداية المجتهد 1 : 120 ، والمغني لابن قدامة 1 : 480 ، ونيل الأوطار 2 : 218 ، وعمدة القاري 5 : 291 ،
والاستذكار 2 : 175 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 9 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 2 ، وتفسير
القرطبي 1 : 93 و 96 .