والركوع ( 1 ) .
مسألة 64 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب ( 2 ) .
دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل
على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 3 )
ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز
خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه .
مسألة 65 : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع
مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت
الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا
فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 4 )
الافتتاح ( 5 ) .
مسألة 66 : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح
الصلاة إلا بالعربية ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 265 حديث 1214 ، والتهذيب 3 : 45 حديث 157 ، وعلل الشرائع حديث
75 بطريق آخر .
( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 545 - 546 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، وسنن الدارقطني 1 : 346 .
( 4 ) التهذيب 2 : 66 حديث 239 .
( 5 ) الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح .
( 6 ) الأم 1 : 100 ، والأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 293 و 301 ، والأصل 1 : 15 ، ومغني المحتاج
1 : 152 ، والهداية 1 : 47 ، والمبسوط 1 : 36 ، والاستذكار 2 : 137 ، والمغني لابن قدامة 1 : 462 .