واجبا عليه ، وإنما كان مندوبا إليه ولا يجزي المندوب عن الواجب وأما الصوم
فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة
وبقية النهار لا يصح صومه ، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل ، والأصل
براءة الذمة .
كتاب كيفية الصلاة
في مسائل النية
مسألة 54 : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثم نذر في خلالها إتمامها فإنه
يجب عليه إتمامها .
وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته لأن النذر لا ينعقد إلا بالقول ،
والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تكبير ولا
تحميد لله تعالى ، والذي قالوه صحيح في القول الذي هو نذر ، إلا أن عندنا إن
النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول ، ولو نوى بقلبه ذلك لزمه ، وأن نذره
بلسانه بطلت صلاته على ما قالوه .
مسألة 55 : إذا دخل في صلاته ثم نوى أنه خارج منها ، أو نوى أنه سيخرج
منها قبل إتمامها أو شك هل يخرج عنها أو يتمها فإن صلاته لا تبطل ، وبه
قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي في الأم ونص عليه : إنه تبطل صلاته ( 2 ) ، ويقتضيه
مذهب مالك ( 3 ) .
دليلنا : أن صلاته قد انعقدت صحيحة بلا خلاف ، وإبطالها يحتاج إلى
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .
( 2 ) المجموع 3 : 282 - 285 ، والمغني لابن قدامة 1 : 466 ، والأم 1 : 100 .
( 3 ) المجموع 3 : 285 .