ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( 1 ) ، وزرارة عن أبي جعفر
عليه السلام ( 2 ) والاسم بن الوليد ( 3 ) ومحمد بن الحصين ( 4 ) عن أبي
الحسن علي بن موسى عليه السلام ( 5 ) وغيرهم .
ومن قال : لا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه
الأخبار .
ومن قال : يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أي يفرغ من
صلاته قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى
القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه
إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة ( 6 ) .
مسألة 52 : على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى
وليه أن يعلمه الصوم والصلاة ، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك ، يجب ذلك
على الولي دون الصبي ، وبه قال الشافعي ( 7 ) .
وقال أحمد : يلزم الصبي ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 48 حديث 155 ، والاستبصار 1 : 296 حديث 1093 .
( 2 ) التهذيب 2 : 48 حديث 156 ، والاستبصار 1 : 297 حديث 1094 .
( 3 ) التهذيب 2 : 48 حديث 158 ، والاستبصار 1 : 297 حديث 1096 .
( 4 ) محمد بن الحصين - من غير وصف - لم يترجم في كتب الرجال التي بأيدينا بأكثر من أنه روى عنه
الحسين بن سعيد تنقيح المقال 3 : 108 ، وجامع الرواة 2 : 101 .
( 5 ) التهذيب 2 : 49 حديث 160 وفيه : كتبت إلى عبد صالح ، والاستبصار 1 : 297 حديث 1097
وفيه كتب إلى العبد الصالح .
( 6 ) الكافي 3 : 285 حديث 8 ، والتهذيب 2 : 48 حديث 159 ، والاستبصار 1 : 298 حديث 1100 .
( 7 ) الأم 1 : 69 ، والمجموع 3 : 11 ، والمنهل العذب 4 : 120 .
( 8 ) مسائل أحمد بن حنبل 2 : 96 ، والإقناع 1 : 73 .