أحدهما : لا يعيد ، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة
والطهارة ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني ( 2 ) .
والقول الثاني : يعيد نص عليه في الأم ، وهو الصحيح عند أصحابه ( 3 ) ،
ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه .
دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة : إجماع الفرقة ، وأيضا
فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ، ولم يدل دليل على برائتها ، والحال ما
قلناه ، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة .
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة ،
وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ( 5 ) .
وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( 6 ) ، وروى مثله يعقوب
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 222 ، والسراج الوهاج : 40 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 112 .
( 2 ) الهداية 1 : 45 ، وبدائع الصنائع 1 : 119 ، وبداية المجتهد 1 : 108 ، وشرح فتح القدير 1 : 191 ،
واللباب في شرح الكتاب 1 : 67 ، والخرشي على مختصر سيدي خليل 1 : 260 ، وسبل السلام
1 : 222 ، والروض المربع 1 : 48 .
( 3 ) الأم 1 : 94 ، والمجموع 3 : 222 ، والهداية 1 : 45 ، وبدائع الصنائع 1 : 119 ، وشرح فتح القدير
1 : 191 ، وسبل السلام 1 : 223 .
( 4 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى شيبان كوفي الأصل ، عده الشيخ من أصحاب
الإمام الصادق عليه السلام ، وهو ختن الفضيل بن يسار ، ووثفه العلامة والنجاشي في ترجمة حفيده
إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن .
رجال النجاشي : 24 ، رجال الطوسي : 230 ، ورجال ابن داود : 222 ، والخلاصة : 113 ،
وتنقيح المقال 2 : 138 .
( 5 ) الكافي 3 : 284 حديث 3 ، والتهذيب 2 : 47 حديث 15 وفي 154 بأدنى تفاوت في اللفظ ،
والاستبصار 1 : 296 حديث 1090 .
( 6 ) الكافي 3 : 285 حديث 9 ، والتهذيب 2 : 47 حديث 152 و 153 ، 2 : 142 حديث 553
والاستبصار 1 : 296 حديث 1091 و 1092 .