الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل
القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ( 1 ) .
مسألة 44 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء
كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل ( 3 ) .
دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ( 4 ) ، والإجماع من الطائفة المحقة ،
وعموم الأخبار ( 5 ) فمن خصصها فعليه الدليل .
مسألة 45 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب أبي
سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . ( 6 ) .
وقال باقي أصحابه : لا يجوز ( 7 ) .
دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام ( 8 ) في الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 233 حديث 606 وذيل الحديث : قلت جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت
الفوت في آخر .
( 2 ) الأم 1 : 97 ، والمجموع 3 : 234 ، ومغني المحتاج 1 : 142 ، والأم ( مختصر المزني ) 1 : 13 ، ونيل الأوطار
2 : 150 .
( 3 ) مختصر العلامة خليل 1 : 27 ، والخرشي 1 : 257 ، وشرح الدردير على مختصر سيدي خليل بهامش
حاشية الدسوقي 1 : 225 ، والمجموع 3 : 234 ، والفتح الرباني 3 : 125 ، ونيل الأوطار 2 : 150 .
( 4 ) تقدمت في المسألة " 43 " .
( 5 ) راجع المسألة " 43 " الهامش الثالث والخامس .
( 6 ) المجموع 3 : 239 ، والفتح الرباني 3 : 125 ، ونيل الأوطار 2 : 149 .
( 7 ) المجموع 3 : 239 .
( 8 ) هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير الإمام موسى بن
جعفر عليه السلام علما بأن أبا الحسن الثاني : هو الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام وأبو الحسن الثالث : هو الإمام العاشر علي بن محمد الهادي عليه السلام .