مسألة 31 : التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ،
إلا أنهم قالوا : ليس بمستحب ، ولم يقولوا بدعة ( 1 ) .
وقال الحسن بن صالح بن حي : أنه مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 3 ) .
مسألة 32 : لا يستحب الترجيع في الأذان ، وهو تكرار الشهادتين مرتين
أخريين ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : يستحب أن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين ،
و " أشهد أن محمدا رسول الله " مرتين يخفض بذلك صوته ثم يرجع فيرفع صوته
فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، واستحباب ذلك يحتاج
إلى دليل .
وأيضا روى محمد بن عبد الله بن زيد ( 6 ) الأذان ( 7 ) ، ولم يذكر فيه
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 97 ، والهداية 1 : 41 ، والأصل 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 1 : 171 .
( 2 ) المجموع 3 : 98 ، ونيل الأوطار 2 : 18 ، والمحلى 3 : 161 .
( 3 ) أنظر المسألة ( 30 ) .
( 4 ) الهداية 1 : 41 ، والمبسوط 1 : 128 ، واللباب في شرح الكتاب 1 : 62 - 63 ، بدائع الصنائع 1 : 147
و 148 ، وحاشية رد المحتار 1 : 386 ، وشرح فتح القدير 1 : 168 ، والمجموع 3 : 93 ، وتفسير القرطبي
6 : 227 . ونيل الأوطار 2 : 17 .
( 5 ) الأم 1 : 84 ، والأم ( مختصر المزني ) : 12 ، والمجموع 3 : 91 ، والهداية 1 : 41 ، والمبسوط 1 : 128 وبدائع
الصنائع 1 : 147 ، وتفسير القرطبي 6 : 227 ، وشرح فتح القدير 1 : 168 ، ونيل الأوطار 2 : 17 .
( 6 ) محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي ، روى عن أبيه وأبي مسعود الأنصاري
الأذان وروى عنه أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم التميمي المدني ، ذكره ابن حيان في ثقات التابعين ، وقال
ابن الأثير : إنه ولد على عهد رسول الله ( ص ) . التاريخ الكبير 1 : 123 ، والإصابة 4 : 452 ، وأسد
الغابة 4 : 324 .
( 7 ) سنن الترمذي 1 : 358 حديث 189 ، وسنن ابن ماجة 1 : 232 حديث 706 ، ومسند أحمد بن حنبل
4 : 43 والسنن الكبرى 1 : 390 ، وسنن أبي داود 1 : 135 حديث 499 ، وسنن الدارمي 1 : 268
( باب بدء الأذان ) ، وسيرة ابن هشام 2 : 154 .