دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة
فاضلة ، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل ، فالاحتياط يقتضي فعلهما .
مسألة 27 : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ، ويقيم للثانية
سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى ، وفي أي موضع كان .
وقال الشافعي : إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها
مثل ما قلناه ( 1 ) ، والثاني : لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها ( 2 ) . والثالث :
إن أمل جماعة أذن لها ( 3 ) ، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل
واحدة منهما مثل قولنا ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين
المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد ، وإقامتين ( 6 ) وهذا نص .
مسألة 28 : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة ، وفي
أصحابنا من قال : هما واجبان في صلاة الجماعة ( 7 ) ، وقال الشافعي :
هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا ( 8 ) .
وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه : أنهما فرض على الكفاية ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الأم 1 : 86 ، والمجموع 3 : 83 - 85 ، وعمدة القاري 5 : 88 .
( 2 ) المجموع 3 : 83 - 85 ، وعمدة القاري 5 : 89 .
( 3 ) المجموع 3 : 83 - 85 .
( 4 ) المجموع 3 : 83 - 85 .
( 5 ) المبسوط 4 : 62 ، والهداية للمرغيناني 1 : 143 .
( 6 ) السنن الكبرى 5 : 121 .
( 7 ) جمل العلم والعمل : 63 ، والمقنعة : 15 ، وذهب الشيخ المصنف في النهاية : 64 إلى عدم جواز تركهما
معا في الجماعة ، والمبسوط 1 : 95 إلى وجوبهما صريحا .
( 8 ) المجموع 3 : 82 ، وعمدة القاري 5 : 105 ، وبداية المجتهد 1 : 103 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .
( 9 ) المجموع 3 : 80 ، وعمدة القاري 5 : 104 ، ونيل الأوطار 2 : 10 .