قالا : الدلوك هو الغروب ( 1 ) .
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة
المغرب .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 3 : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع
الفقهاء ( 3 ) ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك
بعد الزوال ( 4 ) حكي ذلك عن مالك وأنه قال : أحب أن يؤخر الظهر
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 25 ، والتفسير الكبير 21 : 25 ، وشرح معاني الآثار 1 : 155 ، وأحكام القرآن للجصاص
2 : 267 و 3 : 206 ، وتفسير القرطبي 10 : 303 ، والمبسوط 1 : 141 .
( 2 ) أنظر على سبيل المثال لا الحصر كلا من الكافي 3 : 271 الحديث الأول ، و 275 الحديث الأول ،
ومن لا يحضره الفقيه 1 : 124 حديث 600 ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي : 386 ، وتفسير العياشي
2 : 308 حديث 137 ، و 309 حديث 141 ، وعلل الشرائع 2 : 43 ، والسرائر : 465 .
( 3 ) الأم : 1 : 72 ، والأم ( مختصر المزني ) : 11 ، والأصل 1 : 144 ، والهداية 1 : 38 ، والنتف 1 : 53 ،
وأحكام القرآن للجصاص 2 : 268 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 105 ، ومغني المحتاج 1 : 121 ، وشرح فتح القدير
1 : 152 ، ومختصر العلامة خليل : 23 ، والمنهج القويم 1 : 106 ، والمجموع 3 : 18 والمغني لابن قدامة
1 : 371 ، والمبسوط 1 : 142 .
( 4 ) المبسوط 1 : 142 ، والمجموع 3 : 24 .