والغسل للإحرام ( 1 ) .
وقد بينا الكلام على ما اختلف من أخبارنا في ذلك في الكتابين المقدم
ذكرهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 105 حديث 271 ، والاستبصار 1 : 98 حديث 316 . وفيه زيادة بعض الألفاظ .
( 2 ) الإستبصار 1 : 99 ، والتهذيب 1 : 103 .
مساهمون: الشيخ الطوسي