دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته
يحتاج إلى دليل .
وروى الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل
الهر ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار . والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ،
فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب
فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب
أول مرة ثم بالماء ( 1 ) .
مسألة 145 : ما لا نفس له سائلة ، كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير وغير
ذلك ، لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء ، ولا المائع الذي يموت فيه .
وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 2 ) وقال الشافعي : ينجس بالموت ( 3 ) قولا
واحدا . وهل ينجس الماء ؟ فيه قولان : أحدهما ، لا ينجس ، وهو اختيار
المزني ( 4 ) والثاني : ينجسه ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل طهارة الماء ، والحكم بنجاسة هذه
الأشياء يحتاج إلى دليل .
وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر ، والزيت
والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 .
( 2 ) المبسوط 1 : 51 ، ومراقي الفلاح : 6 ، وتفسير القرطبي 13 : 46 ، والخرشي 1 : 81 ، وحاشية الدسوقي
1 : 48 ، وبدائع الصنائع 1 : 62 .
( 3 ) المبسوط 1 : 51 ، والأم 1 : 5 ، والهداية للمرغيناني 1 : 19 .
( 4 ) الأم 1 : 5 ، وفتح القريب المجيب : 12 ، ومغني المحتاج 1 : 23 .
( 5 ) المبسوط 1 : 51 ، والأم 1 : 5 ، والأم ( مختصر المزني ) : 8 ، ومغني المحتاج 1 : 23 .
( 6 ) التهذيب 1 : 230 حديث 665 ، والاستبصار 1 : 26 حديث 66 .