وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ( 1 ) وأبو إسحاق ،
من أنه لا يجوز ، وقال : ابن خيران ، والأنماطي ( 2 ) من أصحابه يجوز .
دليلنا : ما قدمناه من عموم الآية والأخبار ( 3 ) ، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما
قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
مسألة 130 : إذا ولغ الكلب في الإناء ، وجب إهراق ما فيه ، وغسل الإناء
ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب .
وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول
الأوزاعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن
طهارته ، ولا يراعى فيه العدد ( 5 ) وقال مالك ، وداود : يجب غسل الإناء تعبدا
لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدر فيه بالعدد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج ، لقب ب " الباز الأشهب " قاضي شيراز ، وكان من عظماء علماء
الشافعية ، مات سنة ( 306 ه ) أخذ الفقه عن الأنماطي ، والمزني ، وغيره . طبقات الفقهاء : 89 ،
والبداية والنهاية 11 : 129 ، ووفيات الأعيان 1 : 66 .
( 2 ) أبو القاسم ، عثمان بن سعيد بن بشار . وقيل : عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي ، الأنماطي .
منسوب إلى الأنماط ، وهي نوع من البسط . أخذ العلم عن المزني والربيع وروى عنه أبو بكر الشافعي
مات ببغداد سنة ( 288 ه ) . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 52 ، وطبقات الشافعية : 8 .
( 3 ) تقدم في المسألة : 126 .
( 4 ) الأم 1 : ، والمحلى 1 : 112 ، والهداية للمرغيناني 1 : 23 ، والمجموع 2 : 580 ، وشرح فتح القدير
1 : 75 ، ومغني المحتاج 1 : 83 ، والمنهل العذب 1 : 253 ، ونيل الأوطار 1 : 42 .
( 5 ) حكى النووي في المجموع 2 : 580 نحو ذلك . وقال ابن حزم في المحلى [ 1 : 113 ] : وقال أبو حنيفة : ولا
يغسل الإناء منه إلا مرة . ونحوه في عمدة القاري 3 : 40 ، وفتح الباري 1 : 277 . وحكى المرغيناني في
الهداية 1 : 23 ، قول أبي حنيفة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، ونحوه في شرح فتح القدير
1 : 75 ، ونيل الأوطار 1 : 42 .
( 6 ) عد ابن حزم في المحلى 1 : 112 القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة
منهم داود . وفي ص : 113 ما لفظه : وتردد - مالك - في غسل الإناء سبع مرات ، فمرة لم يره ، ومرة رآه ،
وقال في قول آخر يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات . ونحوه في المجموع 2 : 580 ، وعمدة القاري
3 : 40 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، وفتح المعين : 13 ، وفتح الباري 1 : 276 .
وقال الخرشي المالكي في شرحه [ 1 : 118 ] : ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على
المشهور لطهارة الكلب .