وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك ( 1 ) . وهذا صريح أيضا ،
وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما ( 2 ) .
مسألة 96 : كل سفر فقد فيه الماء ، يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو
قصيرا . وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) .
وحكي عن بعضهم أنه قال : إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه
الصلاة ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم مرضى أو على سفر " ( 5 ) إلى قوله : " فلم
تجدوا ماء فتيمموا " ( 6 ) ، ولم يفصل . وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم
لمن عدم الماء ، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر ( 7 ) .
مسألة 97 : المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، بأن يكون في قرية لها بئر أو
عين نضب ماؤها ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمم ويصلي ، ولا إعادة
عليه ، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء . وبه قال مالك والأوزاعي ( 8 ) .
وبمثله قال الشافعي : إلا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة ( 9 )
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 202 حديث 586 ، والاستبصار 1 : 165 حديث 571 .
( 2 ) أنظر التهذيب 1 : 184 و 202 ، والاستبصار 1 : 165 .
( 3 ) الأم 1 : 45 ، والتفسير الكبير 11 : 167 ، والمحلى 2 : 116 ، وأحكام القرآن للشافعي 1 : 48 ، وعمدة
القاري 4 : 7 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 .
( 4 ) التفسير الكبير 11 : 167 ، والمحلى 2 : 116 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 .
( 5 ) المائدة : 6 .
( 6 ) المائدة : 6 .
( 7 ) أنظر التهذيب 1 : 185 - 203 حديث 536 و 548 و 553 و 555 و 560 و 586 و 589 . والاستبصار
1 : 165 حديث 571 و 574 ، والكافي 3 : 63 - 64 حديث 2 و 6 .
( 8 ) المدونة الكبرى 1 : 44 ، وتفسير القرطبي 5 : 218 ، وبداية المجتهد 1 : 63 ، وعمدة القاري 4 : 7 ،
والمجموع 2 : 305 .
( 9 ) المحلى 2 : 118 ، وعمدة القاري 4 : 7 ، والجموع 2 : 305 .