أهلك ، فضحك ولم يقل شيئا ( 1 ) . فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا ، ولو
كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا .
مسألة 93 : يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه .
وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه ( 2 ) . وقال محمد بن الحسن : لا
يجوز ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 4 ) وقد بينا أن المراد به
فتيمموا للدخول في الصلاة ، ، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، فوجب
حملها على العموم .
وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ( 5 ) وجميل ( 6 ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الظاهر أن هذه الرواية نقلها المصنف قدس سره بالمعنى . وقد رواها مفصلة أحمد بن حنبل في مسنده
4 : 203 ، والحاكم في المستدرك 1 : 177 ، والبيهقي في سننه 1 : 225 ( باب التيمم في السفر إذا خاف
الموت أو العلة في شدة البرد ) .
( 2 ) قال ابن حزم في المحلى [ 2 : 143 ] : وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود
وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة . وانظر
عمدة القاري 4 : 24 ، وفتح الباري 1 : 446 ، وبدائع الصنائع 1 : 56 ، ويستفاد من موطأ مالك
1 : 55 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 الجواز مع الكراهة .
( 3 ) عمدة القاري 4 ، 24 ، وبدائع الصنائع 1 : 56 ، والمحلى 2 : 143 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) أبو جعفر ، محمد بن حمران النهدي البزاز ، ثقة ، كوفي الأصل ، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق
عليه السلام وروى عنه ، وله كتاب اشترك فيه هو وجميل بن دراج . رجال الشيخ 285 ، ورجال
النجاشي : 278 .
( 6 ) جميل بن دراج ، ودراج يكنى بأبي الصبيح بن عبد الله ، أبو علي النخعي . قال ابن فضال أبو محمد شيخنا
ووجه الطائفة ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، أخذ عن زرارة قاله النجاشي
في رجاله . وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق تارة وأخرى من أصحاب الكاظم
عليهما السلام وروى عنهما . وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . رجال الطوسي : 163
و 346 ، والفهرست للطوسي : 44 ، ورجال النجاشي : 98 .