مسألة 91 : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو
نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ( 1 ) ويجوز أن يجمع بين
فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن ابن عمر ، وابن عباس ( 2 )
وبه قال مالك وأحمد ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كل حال
كما قلناه ( 4 ) وهو مذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ( 5 ) . وقال أبو ثور
يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 7 ) وقد
بينا أن معناه : فتيمموا للصلاة ، وذلك يفيد جنس الصلاة ، فوجب حمله على
العموم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التفسير الكبير 11 : 174 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والمبسوط 1 : 113 ، وعمدة القاري
4 : 24 ، وبدائع الصنائع 1 : 55 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، والمحلى 2 : 129 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 48 ، ومجمع الزوائد 1 : 264 ، وفتح الباري 1 : 447 . وعمدة القاري 4 : 24 ،
والسنن الكبرى 1 : 221 .
( 3 ) موطأ مالك 1 : 54 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وأحكام القرآن للجصاص
2 : 382 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 ، والمحلى 2 : 129 ، وقال الرازي في التفسير الكبير [ 11 : 174 ] :
وقال أحمد يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين .
( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والمبسوط 1 : 113 ، وبدائع الصنائع 1 : 55 ، وشرح فتح القدير
1 : 95 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 ، والمحلى 2 : 128 .
( 5 ) عمدة القاري 4 : 24 ، والمحلى 2 : 128 .
( 6 ) قال ابن حزم في المحلى 2 : 129 : وقال أبو ثور : يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت
من الفروض كلها بتيمم واحد . وحكى العيني في العمدة 4 : 24 قول أبي ثور : أنه يتيمم لكل صلاة
فرض .
( 7 ) المائدة : 6 .
( 8 ) أنظر مسألة رقم : 18 و 85 .