فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك .
أما الرواية الأخرى ، فرواها عبد الله بن عاصم ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام
فقال : هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع ، فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع
فليمض في صلاته ( 2 ) .
مسألة 90 : من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو
مذهب جميع الفقهاء ( 3 ) وقال الطاووس ( 4 ) : عليه الإعادة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع ، والإعادة
تحتاج إلى دليل شرعي .
وروى عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم
يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد الماء
فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) عبد الله بن عاصم ، روى عنه أبان الأحمر ، وجعفر بن بشر ، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق
عليه السلام . رجال البرقي : 23 ، ومعجم رجال الحديث 10 : 237 ، وقاموس الرجال 5 : 492 .
( 2 ) الإستبصار 1 : 166 حديث 576 ، والكافي 3 : 64 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 204 حديث 591 و 592
و 593 . باختلاف يسير باللفظ .
( 3 ) التفسير الكبير 11 : 174 والمجموع 2 : 306 ونيل الأوطار 1 : 336 .
( 4 ) طاووس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن . من أبناء الفرس ، الحميري الهمداني اليماني . روى عن
ابن عباس وابن عمر ، وجابر بن عبد الله وغيرهم . وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار وسليمان
الأحول وغيرهم . مات سنة ( 106 ه ) . المنهل العذب 1 : 79 ، والتاريخ الكبير 4 : 365 .
( 5 ) التفسير الكبير 11 : 174 ، والمجموع 2 : 306 . وجاء في نيل الأوطار 1 : 336 ما لفظه : وقال الهادي ،
والناصر ، والمؤيد بالله ، وأبو طالب ، وطاووس ، وعطاء ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، ومكحول ،
وابن سيرين ، والزهري ، وربيعة كما حكاه المنذري وغيره : إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت .
( 6 ) التهذيب 1 : 197 حديث 572 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 558 ، والكافي 3 : 63 حديث 3 بسنده
عن الحلبي .