ووجهه إلى طرف أنفه ، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر ( 1 ) .
مسألة 82 : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه
يقدم اليمين على الشمال .
وبه قال الشافعي ( 2 ) ، إلا في تقديم اليمين على الشمال ، وقال أبو حنيفة : لا
يجب فيه الترتيب ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء ( 4 ) وطريقة الاحتياط
تقتضيه .
مسألة 83 : الموالاة واجبة في جميع التيمم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) .
دليلنا : أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت ، فلو لم يوال لخرج الوقت
وفاتت الصلاة .
مسألة 84 : من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما .
وقال الشافعي : يتيمم فيما بقي إلى المرفقين ( 6 ) .
دليلنا : أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين ، فإذا لم يكونا
فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل .
مسألة 85 : من تيمم لصلاة ، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا
فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة .
هامش
( 1 ) أي أنه خالف ظاهر المأمور به فلا يكون مجزيا .
( 2 ) الأم 1 : 49 ، والمجموع 2 : 234 ، والمحلى 2 : 161 ، ومغني المحتاج 1 : 94 وفيه فصل بين التيمم بدل
الغسل فلم يعتبر فيه الترتيب ، وبين بدل الوضوء فاعتبر فيه ، لاعتبار الترتيب في الوضوء .
( 3 ) عمدة القاري 4 : 37 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 121 ، والمحلى 2 : 161 .
( 4 ) أنظر مسألة 42 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، ومغني المحتاج 1 : 100 ، والمجموع 2 : 233 .
( 6 ) الأم 1 : 49 .