دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) وهذا صعيد . والخبر الذي
قدمناه أيضا يدل على ذلك ( 2 ) .
مسألة 80 : يكره التيمم بالرمل ، إلا أنه يجزي ذلك .
وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه : فيه قول واحد ، لكن على
اختلاف حالين : إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به ، وإذا لم
يكن فيه تراب لم يجز ( 3 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا " ( 4 ) والصعيد هو الأرض على ما بيناه
والرمل يسمى أرضا ، ولأجل ذلك يقال : أرض رمل ، كما يقال : أرض صخر ،
وأرض حصى ، فينبغي أن يجوز التيمم به .
مسألة 81 : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه .
وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم
يجزه ( 5 ) كما قلناه . فإن كان تركه ناسيا ، وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح
عليه ، وإن تطاول الزمان فيه قولان ، أحدهما : يستأنف . والثاني : يبني .
وقال أبو حنيفة : إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شئ ، وإن
كان أكثر منه لم يجزه ( 6 ) .
دليلنا : ما قدمناه من كيفية التيمم ، وأنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) تقدم في المسألة 77 .
( 3 ) الأم 1 : 50 ، ومغني المحتاج 1 : 96 ، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1 : 213 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) الأم 1 : 49 ، والمجموع 2 : 239 ، وبداية المجتهد 1 : 68 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 391 والتفسير الكبير 11 : 172 ، والمجموع 2 : 239 ، وبداية
المجتهد 1 : 68 .