معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد ( 1 ) .
مسألة 78 : لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة ، أو زرنيخا ، أو كحلا ، أو
مائعا غير الماء . غلب عليه أو لم يغلب عليه .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به ( 2 ) ، وإذا لم
يغلب عليه فيه قولان ، قال المروزي ( 3 ) : يجوز التيمم به إذا لم يغلب عليه ( 4 ) .
وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " ( 6 ) والصعيد قد بينا : أنه
التراب أو الأرض ، وهذا ليس بتراب محض ، ولا أرض والخبر الذي قدمناه ( 7 )
أيضا يؤيده .
مسألة 79 : التراب المستعمل في التيمم ، يجوز التيمم به دفعة أخرى .
وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ، ويتيمم به . وإن كان
الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنه لا يجوز ( 8 ) . وحكي عن بعض
أصحابه : إنه يجوز ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 : 14 و 155 حديث 26 و 534 ، والتهذيب 1 : 188 حديث 540 .
( 2 ) الأم 1 : 50 ، والمجموع 2 : 217 ، ومغني المحتاج 1 : 96 ، وحاشية الجمل 1 : 215 .
( 3 ) إبراهيم بن أحمد ، أبو إسحاق المروزي . صاحب أبي العباس ، أخذ العلم علي بن سريج مات سنة
( 340 ه ) . طبقات الفقهاء 92 ، وطبقات الشافعية : 19 .
( 4 ) المجموع 2 : 217 .
( 5 ) المجموع 2 : 217 .
( 6 ) المائدة : 6 .
( 7 ) تقدم في المسألة السابقة .
( 8 ) الأم 1 : 50 ، ومغني المحتاج 1 : 96 و 100 .
( 9 ) مغني المحتاج 1 : 96 و 100 .