وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة
يروون عن علي عليه السلام إنه كان يأتي ( 1 ) بالوضوء قبل الغسل من الجنابة .
قال : كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ،
قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 2 ) .
مسألة 75 : الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن
جسده ، ثم مياسره .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع ، وإذا
لم يرتب فيه خلاف .
وروى حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : كيف يغتسل
الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ ( 4 ) غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه
فأنقاه بثلاث غرف ( 5 ) ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه
الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ( 6 ) .
مسألة 76 : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه
وكفيه . وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب والاستبصار ( يأمر ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 142 حديث 400 ، والاستبصار 1 : 125 حديث 426 .
( 3 ) قال الرازي في تفسيره [ 11 : 166 ] : قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل ، وقال إسحاق : تجب البداءة
بأعلى البدن ، وأنظر مغني المحتاج 1 : 73 ، وفتح المعين 1 : 4 . والمجموع 2 : 234 .
( 4 ) في التهذيب ( مني ) .
( 5 ) في التهذيب من دون ( ثلاث غرف ) .
( 6 ) الكافي 3 : 43 حديث 3 ، والتهذيب 1 : 133 حديث 368 .
( 7 ) المجموع 2 : 211 ، المحلى 2 : 156 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 332 ، والدراري
المضية 1 : 84 ، وعمدة القاري 4 : 22 ، وفتح الباري 1 : 445 ، وحاشية الدسوقي 1 : 155 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 80 .