مسألة 74 : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل .
وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال :
أحدها : مثل ما قلناه ، وعليه يعتمد أصحابه ( 2 ) .
والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل ، أو يتطهر بعد أن يغتسل ( 3 ) .
والثالث : إنه يجب عليه أن يتطهر أولا ، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء
الأربعة في الغسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 5 ) يعني اغتسلوا ، ولم
يفرق . وأيضا إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 180 ، والأم 1 : 42 ، ومغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 وفتح الباري
1 : 360 ، وتحفة الأحوذي 1 : 361 .
( 2 ) الأم 1 : 42 ، وعمدة القاري 3 : 191 ، ومغني المحتاج 1 : 76 .
( 3 ) مغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 .
( 4 ) فتح الباري 1 : 360 وفيه : يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة ، وإلى
هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية .
( 5 ) المائدة : 6 .