يقول : الغسل من الجنابة والوضوء ، يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي
يبل الجسد ( 1 ) .
فأما الاستحباب فقد روى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع . والمد رطل
ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 2 ) . يعني رطل المدينة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 138 حديث 385 . والاستبصار 1 : 122 حديث 414 .
( 2 ) الإستبصار 1 : 121 حديث 409 ، والتهذيب 1 : 136 حديث 378 ، وذكر الشيخ في ذيل الحديث :
يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب .فائدة :
إعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد والرطل . فروي عنهم عليهم السلام في ذلك عدة
روايات نشير إلى بعضها .
روى الشيخ الصدوق قدس سره في معاني الأخبار 1 : 249 ( باب معنى الصاع والمد والفرق بين
صاع الماء ومده وبين صاع الطعام ومده ) بسنده إلى المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل
صاع من الماء والوضوء مد من ماء . وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد والمد وزن مائتي
وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط
الحب لا من صغاره ولا من كباره .
وروي بسنده أيضا عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - قال : وكان معنا حاجا - قال : كتب
إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول :
الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول بصاع العراق . فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة
أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني فقال : إنه بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا .
وروي بسنده أيضا عن أبي القاسم الكوفي ، أنه جاء بمد ، وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد
وقال : أعطانيه فلان - رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - وقال هذا مد النبي صلى الله
عليه وآله ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا .
وقال ابن الأثير في النهاية 3 : 60 مادة ( صوع ) : قد تكرر ذكر الصاع في الحديث ، وهو مكيال
يسع أربعة أمداد ، والمد مختلف فيه فقيل : هو رطل وثلث بالعراقي ، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز ،
وقيل : هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق . فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا ، أو ثمانية
أرطال ( إنتهى ) .
والمشهور أن الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، فالصاع تسعة أرطال به ، والمد رطل
ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به .
ويمكن الجمع بين الروايات الشيخ الصدوق ، بحمل خبر المروزي على صاع الغسل ، وخبر الهمداني
على صاع الفطرة . حيث ذكر الأول في من لا يحضره الفقيه في باب الغسل 1 : 23 حديث 69 ،
والثاني في باب الفطرة 2 : 115 ، حديث 493 .
وقد صرح بذلك أيضا في معاني الأخبار ووضعهما تحت عنوان : الفرق بين صاع الماء ومده ،
وصاع الطعام ومده .
والاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف ، إذ من المعلوم أن الرطل والمد والصاع كل منها
كانت في الأصل مكاييل معينة . والأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى كيل معين . فلا يمكن
أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من التمر أو الحنطة أو غيرهما من حيث الوزن . لكون الماء أثقل من التمر والحبوب مع تساوي الحجم . والله أعلم بالصواب .