وبه قال الشافعي ( 1 ) وأبو حنيفة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) وقال مالك : يلزمه
ذلك ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " حتى تغتسلوا " ( 5 ) وقوله : " وإن كنتم جنبا
فاطهروا " ( 6 ) وهذا قد اغتسل ، وتسمى بذلك .
وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال :
لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ( 7 ) .
مسألة 72 : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء
صاحبه . وبه قال الشافعي ( 8 ) .
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة ( 9 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 1 ) ولم
يفرق .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 40 ، والمحلى 2 : 30 .
( 2 ) المبسوط 1 ; 45 ، والمحلى 2 : 30 ، ومراقي الفلاح : 17 .
( 3 ) قال ابن حزم في المحلى 2 : 30 : وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي
حنيفة والشافعي .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 27 ، والمحلى 2 : 30 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 45 ، وبداية المجتهد 1 : 42 ، وحاشية
الدسوقي 1 : 90 .
( 5 ) النساء : 43 .
( 6 ) المائدة : 6 .
( 7 ) التهذيب 1 : 148 ذيل حديث 422 .
( 8 ) الأم 1 : 29 ، والمحلى 1 : 215 ، وعمدة القاري 3 : 196 ، والمنهل العذب 1 : 275 .
( 9 ) حكاه العيني في العمدة 3 : 196 وقال : ذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز
للرجل استعمال فضلها . ونحوه في نيل الأوطار 1 : 32 ، وحكاه أيضا عن إسحاق . وذكر في المنهل
العذب 1 : 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني .
( 10 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .