استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد
أحدثت ( 1 ) .
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا ينقض اليقين أبدا
بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر ( 2 ) .
مسألة 66 : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواء أنزل أو لم ينزل .
وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) ، إلا داود ( 4 ) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد
الخدري ( 5 ) ، وأبي بن كعب ( 6 ) ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا قعد بين شعبها
الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 33 حديث 1 باختلاف يسير باللفظ . التهذيب 1 : 102 حديث 268 .
( 2 ) التهذيب 1 : 8 ذيل حديث 11 .
( 3 ) شرح معاني الآثار 1 : 55 ، والأم 1 : 37 ، والمدونة الكبرى 1 : 29 ، والمحلى 2 : 4 ، وموطأ مالك 1 : 46 ،
وبداية المجتهد 1 : 45 ، ومراقي الفلاح 16 ، وشرح فتح القدير 1 : 43 ، وبدائع الصنائع 1 : 36 ، ومغني
المحتاج 1 : 69 ، وعمدة القاري 3 : 247 ، والدراري المضية 1 : 69 . وتحفة الأحوذي 1 : 364 .
( 4 ) المحلى 2 : 4 ، وبداية المجتهد 1 : 45 ، وعمدة القاري 3 : 247 ، وتحفة الأحوذي 1 : 364 .
( 5 ) أبو سعيد ، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري . روى عن النبي صلى الله عليه وآله . وعن أبي
بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وغيرهم . مات سنة ( 63 ه ) . وقيل ( 74 ) وقيل غير ذلك .
الإصابة 2 : 32 ، وصفوة الصفوة 1 : 299 .
( 6 ) أبو المنذر ، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري . وقيل أبو الطفيل . روى عن النبي صلى الله
عليه وآله . وروى عنه عمر ، وأبو أيوب ، وأنس وغيرهم . مات سنة ( 19 ه ) . وقيل ( 22 ) وقيل : غير
ذلك . التاريخ الكبير 2 : 39 . وطبقات الفقهاء : 13 .
( 7 ) المحلى 2 : 4 ، وعمدة القاري 3 : 247 .
( 8 ) روى البخاري في صحيحه 1 : 77 ، ومسلم في صحيحه 1 : 271 الحديث بلفظ آخر نصه : " قال إذا
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " . وروى البيهقي في سننه 1 : 163 بلفظ قريب
من المتن نصه : " إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " وفي حديث آخر " إذا التقى الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " .