دليلنا : ما قدمناه من إجماع القرقة ، وثبوت حكم الطهارة . وأن لا دليل
على أن ذلك ينقض الوضوء .
وروى أديم بن الحر ( 1 ) ، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس
ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين . ( 2 )
مسألة 63 : أكل ما مسته النار ، لا ينقض الوضوء .
وهو مذهب جميع الفقهاء ، والصحابة بأجمعهم ( 3 ) إلا أبا موسى الأشعري ،
وزيد بن ثابت ( 4 ) وأنس بن مالك ، وأبا طلحة ( 5 ) ، وابن عمر ، وأبا هريرة ،
وعائشة فإنهم قالوا : إنه ينقض الوضوء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أديم بن الحر الجعفي ، مولاهم ، الحذاء ، كوفي ثقة ، صاحب أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره الشيخ
الطوسي باسم ( آدم ) وهو يروي عنه نيفا وأربعين حديثا . رجال النجاشي : 83 ، ورجال
الطوسي : 143 ، وجامع الرواة 1 : 77 .
( 2 ) التهذيب 1 : 16 حديث 36 .
( 3 ) سنن الترمذي 1 : 119 ، والمبسوط 1 : 79 ، ومسائل الإمام أحمد : 15 ، وبداية المجتهد 1 : 39 ، وعمدة
القاري 3 : 104 ، ومجمع الزوائد 1 : 251 .
( 4 ) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي ، أبو سعيد ، وقيل : أبو ثابت ،
وقيل : أبو عبد الرحمن . روى عنه جماعة منهم أبو هريرة ، وابن عمر ، وأنس ، وسهل بن سعد ، وغيرهم .
مات سنة 45 وقيل : ( 55 ه ) . وقيل غير ذلك . طبقات الفقهاء : 15 ، والتاريخ الكبير 3 : 380 ،
والإصابة 1 : 543 ، والاستيعاب 1 : 532 .
( 5 ) أبو طلحة ، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو الأنصاري المدني . روى عن النبي صلى الله
عليه وآله . وعنه ابنه عبد الله ، وربيبه أنس بن مالك ، والجهني ، وابن عباس ، وغيرهم . مات سنة
( 51 ه ) . وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب 3 : 414 .
( 6 ) شرح معاني الآثار 1 : 69 ، والمحلى 1 : 243 ، ومجمع الزوائد 1 : 249 ، وعمدة القاري 3 : 104 ، وسنن
الترمذي 1 : 16 و 19 . وقال السرخسي في المبسوط 1 : 79 وأهل الظاهر يوجبون الوضوء مما مسته
النار .