مسألة 60 : المذي ( 1 ) والودي ( 2 ) " والوذي " ( 3 ) لا ينقضان الوضوء ، ولا
يغسل منهما الثوب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا منهما الوضوء ، وغسل الثوب ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وصحة الوضوء ، ونواقضه تحتاج إلى دليل .
وروى زيد الشحام ( 5 ) ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي ، فلا تغسله ،
هامش
( 1 ) المذي : بسكون الذال ، مخفف الياء ، البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء . النهاية
4 : 312 ( مادة مذي ) .
( 2 ) الودي : بسكون الدال ، وبكسرها ، وتشديد الياء البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول .
وقيل : التشديد أصح وأفصح من السكون . النهاية 5 : 169 ( مادة ودا ) .
( 3 ) الوذي : بالذال المعجمة الساكنة ، والياء المخففة ، وعن الأموي بتشديد الياء ، ما يخرج عقيب إنزال
المني . مجمع البحرين : 92 ( مادة وذا ) .
في بعض النسخ ، الخطية منها والمطبوعة زيادة ( الوذي ) وفي البعض الآخر أبدلت بكلمة
( الودي ) . أما عبارة المؤلف قدس سره تدل على التثنية ، ويؤيد ذلك ما ورد في الروايات المذكورة
آنفا . وقد توهم البعض في أن كلمة ( الوذي ) لم ترد قبل الشهيد الثاني قدس سره فإنه قد عرفها . إلا
أن المتتبع يرى ما رواه الشيخ في التهذيب 1 : 20 حديث 48 ما لفظه : محمد بن الحسن الصفار . . . عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي . فأما المني فهو الذي
تسترخي له العظام ويفتر به الجسد ، وفيه الغسل . وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه . وأما
الودي فهو الذي يخرج بعد البول . وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 12 ، والأم 1 : 39 ، والمبسوط 1 : 67 ، وشرح معاني الآثار 1 : 45 - 48 ، وموطأ
مالك 1 : 41 ، والمحلى 1 : 232 ، ومجمع الزوائد 1 : 284 ، وعمدة القاري 3 : 217 ، وفتح الباري
1 : 380 ، وسنن الترمذي 1 : 197 ونيل الأوطار 1 : 274 .
( 5 ) أبو أسامة ، زيد بن يونس الأزدي ، مولاهم الشحام ، الكوفي . قيل : توفي سنة ( 100 ه ) . عده الشيخ
الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وعنونه ب " زيد بن محمد " . وذكره
النجاشي بعنوان زيد بن يونس بن موسى . الفهرست للطوسي : 71 ، ورجال الطوسي : 122 ، 195 ،
ورجال النجاشي : 132 .