دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 57 : الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة -
والحصى ، والدم إلا دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، لا ينقض الوضوء .
وهو مذهب مالك وربيعة ( 1 ) . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن جميع ذلك
ينقض الوضوء ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من
غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها ( 3 ) .
وروى زكريا بن آدم ( 4 ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناسور ( 5 )
أينقض الوضوء ؟ فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث البول ، والغائط ، والريح ( 6 ) .
مسألة 58 : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ،
ينقض الوضوء ، إذا كان مما دون المعدة ، وإن كان فوقها لا ينقض الوضوء .
وبه قال الشافعي : إلا أن له فيما فوق المعدة قولين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 10 ، وبداية المجتهد 1 : 33 ، وشرح الكرماني 3 : 14 ، وعمدة القاري 3 : 47 .
( 2 ) الأم 1 : 17 ، ومغني المحتاج 1 : 33 ، وشرح فتح القدير 1 : 35 ، ومراقي الفلاح : 14 ، وبدائع الصنائع
1 : 27 ، وعمدة القاري 3 : 47 ، والهداية للمرغيناني 1 : 15 ، وبداية المجتهد 1 : 33 .
( 3 ) التهذيب 1 : 10 ، حديث 16 .
( 4 ) زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي . ثقة ، جليل القدر ، له وجه عند الإمام الرضا
عليه السلام . عده الشيخ في أصحاب الصادق والرضا والجواد عليهم السلام . رجال الطوسي : 200
و 377 و 401 ، وتنقيح المقال 1 : 447 . وجامع الرواة 1 : 330 .
( 5 ) الناسور : عرق في باطنه فساد ، فكلما بدأ أعلاه رجع غبرا فاسدا . ويحدث تارة في المآقي ، وأخرى
حوالي المقعدة ، وثالثة في اللثة . تاج العروس 3 : 564 ( مادة نسر ) .
( 6 ) الكافي 3 : 36 ، حديث 2 : والتهذيب 1 : 10 حديث 18 ، والاستبصار 1 : 86 حديث 272 . ولفظ
الحديث : " قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناسور ؟ فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث . . . الخ " .
( 7 ) مغني المحتاج 1 : 33 .