ينتقض وضوؤه ، وإن مسها بالرجل لم ينتقض ( 1 ) . وقال مالك : إن مسها بشهوة
انتقض ، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه ( 2 ) . وبه قال الليث بن سعد ،
وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) وفي إحدى الروايتين عن الثوري ، حتى قال مالك : إن
مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه ، إذا كان الحائل رقيقا ( 4 ) .
وقال ربيعة والليث ينتقض ، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا ( 5 ) . وقال
أبو حنيفة وأبو يوسف : إن مسها فانتشر عليه ، انتقض وضوؤه ، وإن لم ينتشر لم
ينتقض ( 6 ) .
دليلنا : إن الطهارة قد ثبتت ، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل . وقوله
تعالى : " أو لامستم النساء " ( 7 ) كناية عن الجماع لا غير ، بدليل إجماع الفرقة
عليه .
وروى أبو مريم ( 8 ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، ما تقول في الرجل
هامش
( 1 ) قال القرطبي في تفسيره [ 6 : 224 ] : قال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ، وإن كان
بغير اليد لم ينقضه .
( 2 ) مقدمات ابن رشد 1 : 67 ، والمحلى 1 : 248 ، وبداية المجتهد 1 : 36 ، وبدائع الصنائع 1 : 30 . وأحكام
القرآن للجصاص 2 : 360 ، والمبسوط 1 : 67 . وتفسير القرطبي 6 : 224 .
( 3 ) المحلى 1 : 248 ، وتفسير القرطبي 6 : 224 .
( 4 ) تفسير القرطبي 6 : 226 ، وحاشية الدسوقي 1 : 120 . وقال ابن رشد في مقدماته [ 1 : 69 ] : وأما إن
كان مسه على حائل رقيق فاختلف فيه قول مالك ، روى عنه ابن وهب أنه لا وضوء عليه ، وهو
الأشهر . وروى علي بن زياد عن مالك ، أن عليه الوضوء .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، وتفسير القرطبي 6 : 226 .
( 6 ) المبسوط 1 : 68 ، ونيل الأوطار 1 : 244 : والمحلى 1 : 248 .
( 7 ) النساء : 43 . والمائدة : 6 .
( 8 ) أبو مريم ، عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري . عده الشيخ الطوسي في رجاله من
أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام ، روى عنه ابن محبوب ومحمد بن القاسم ، وأبان
رجال الشيخ الطوسي : 99 ، 129 ، 237 ، ورجال النجاشي : 185 .