وروى ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري ( 1 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث ( 2 ) .
مسألة 54 : ملامسة النساء ، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كانت
مباشرة ذات محرم ، أو غيرهن من النساء . سواء كانت المباشرة باليد ، أو بغيرها
من الأعضاء . بشهوة كانت ، أو بغير شهوة .
وبه قال عبد الله بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وإحدى
الروايتين عن الثوري ( 3 ) .
وقال الشافعي : مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات محارم
تنقض الوضوء بشهوة كانت ، أو بغير شهوة ، باليد كانت ، أو بالرجل ، أو
بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا ( 4 ) . وبه قال عبد الله بن عمر ، وابن
مسعود ، والزهري وربيعة ( 5 ) .
وقال الأوزاعي : إن مسها بيده انتقض وضوؤه ، وإن كان بغير شهوة لم
هامش
( 1 ) إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي . ثقة ، روى عن الإمامين الصادق والكاظم
عليهما السلام . عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام رجال الطوسي :
107 و 149 ، وتنقيح المقال 1 : 114 .
( 2 ) التهذيب 1 : 6 حديث 5 ، والاستبصار 1 : 79 حديث 246 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، وبدائع الصنائع 1 : 30 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 67 ، وفي نيل
الأوطار 1 : 244 : وذهب على ، وابن عباس ، وعطاء وطاووس ، والعترة جميعا ، وأبو حنيفة ،
وأبو يوسف إلى أنه لا ينقض .
( 4 ) الأم 1 : 15 ، والمبسوط 1 : 67 ، والمحلى 1 : 248 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 369 : والتفسير الكبير
11 : 168 ، وبداية المجتهد 1 : 36 ، وبدائع الصنائع 1 : 30 ، وتفسير القرطبي 6 : 225 . ونيل
الأوطار 1 : 244 .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ، والمبسوط 1 : 67 ، والأم 1 : 15 ، وتفسير القرطبي 6 : 224 ، ونيل
الأوطار 1 : 244 .