تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

الترتيب لدى الإخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحكم في الآية ( 1 ) ، فافهم . ولا يخفى أنّه لا مجال - بعد اندفاع الإشكال بذلك - للإشكال في خصوص الوسائط ( 223 ) من الأخبار - كخبر الصفّار المحكي بخبر

شرح
( 223 ) قوله قدّس سرّه : ( بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط ) . إلى آخره . وهذا إشكال سابع أورده الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 75 - سطر 10 - 23 . .بعد الإشكال المتقدّم من قبل الأثر ، الَّذي ضرب عليه القلم في عبارة الرسالة . وملاكه الإشكال من قبل الخبريّة ، وذلك لأنّ موضوع وجوب التصديق خبر العادل ، ومن المعلوم أنّ الحكم متوقّف على موضوعه ، فيتوقّف على الخبريّة ، ولو شمل الخبر مع الواسطة للزم توقّف الخبريّة على وجوب التصديق ، إذ لا خبريّة لغير الخبر الواصل إلينا ، بعد ملاحظة وجوب التصديق المستفاد من الآية . وبعبارة أخرى : يلزم - على تقدير الشمول لما ذكر - توقّف تحقّق بعض أفراد العامّ على ثبوت حكمه لبعض آخر ، مثل قول القائل : كلّ خبري صادق لو فرض شموله لنفسه أيضا ، وذلك دور واضح . ثمّ إنّ هذا الإشكال مع الإشكال المتقدّم متباين ملاكا ، لأنّه من قبل مأخوذيّة الخبر في [ موضوع ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « موضع » . .الحكم ، وذلك من قبل أخذ الأثر فيه . ومحذورا ( 4 )( 4 ) عطفا على قوله : « متباين ملاكا » ، أي ومتباين محذورا . .، إذ المحذور في المقام هو الدور ، وفي ذلك هو اتّحاد الحكم والموضوع وإن كان محذوريّة كلّ من الأمرين من جهة لزوم تقدّم الشيء على نفسه ،
هامش
( 1 ) وردت في بعض النسخ هنا كلمة « به » ، ولم ترد في أكثرها . .