تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
[ الفصل الثالث عشر ] [ في الأمر بشيء مرّتين ] فصلٌ : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرارَ ذاك الشيء ، أو تأكيدَ الأمرِ الأوّل والبعثِ الحاصل به ؟ قضيّة إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإنّ الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجيء تقييدٌ لها في البين ، ولو كان بمثل « مرّةً أخرى » ، كي يكون متعلّقُ كلٍّ منهما غيرَ متعلّق الآخر ، كما لا يخفى . والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلاّ أنّ الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقةً بمثلها ( 1 ) ولم يذكر هناك سببٌ ( 2 ) أو ذُكِرَ سببٌ واحدٌ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي : بمثل تلك الهيئة . ( 2 ) كأن يقول : « صلِّ صلِّ » . ( 3 ) كأن يقول : « إن جائك زيد فأكرمه » و « إن جائك زيد فأكرمه » .