عليه من قرينة عليه .
فصل
إذا ورد أمر بشئ بعد الامر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشئ ، أو تأكيد
الأمر الأول ، والبعث الحاصل به ؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد ، فإن الطلب تأسيسا
لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين ، من دون أن يجئ تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل ( مرة
أخرى ) كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الاخر ، كما لا يخفى ، والمنساق من إطلاق
الهيئة ، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها ، فيما
كانت مسبوقة بمثلها ، ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد .
كفاية الأصول — صفحة 145
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٤٥