وقاع عليها ، فإذا ضربها الفحل قيل هي في منيتها ، ومنية البكر
التي لم تحمل قبل ذلك عشر ليال حتى يستبين لقاحها ولقحها ،
ومنية الثني وهو البطن الثاني خمس عشرة ، ومنيتها الأيام التي إذا
مضت عرف اللقاح فيها ، فإذا زمت بأنفها والزم أن ترفع رأسها
شيئا وتجمع بين قطريها وتشول بذنبها وتقطع بولها فتبول دفعة
دفعة ، وليس شئ من البهائم يعلم لقاحه بعد عشر أو خمس
عشرة غير الإبل ، وقال ذو الرمة
إذا ما دعاها أوزغت بكراتها * كإيزاغ آثار المدى في ترائب
عصارة جزء آل حتى كأنما * يلقن بجادي ظهور العراقب
فإذا فعلت ذلك علم أنها لاقح فهي حينئذ شائل ، وقال
ذو الرمة
نتوج ولم تلقح لما يمتني لها * إذا أرجأت ماتت وحي سليلها
فإذا تحرك ولدها قيل قد أركضت ، فإذا نبت على ولدها الشعر
وأخذها لذلك وجع وحكه قيل أكلت ، فإذا ورم حياؤها قيل
قد أبلمت ، فإذا بلغت عشرة أشهر قيل قد عشرت وهي عشراء
والجماع العشار ، ويكون الإبلام عند النتاج وعند الضبعة ، وإذا
كان بعضهن في عشرة أشهر وبعضهن قد نتج قيل عشار كلهن ،
فإذا نتج أولهن وبقي آخرهن فالبواقي متال ، وإن لم ينتجن
كلهن وما بقي لحقه فدخل في المتالي ، والواحدة متلية ، وإذا
أشرف ضرعها فوقع فيه اللبن فهي الملمع ، فإذا وقع فيه اللبأ
قبل النتاج فهي المبسق ، فإذا دنا النتاج فهي مدنية ، فإذا
الكنز اللغوي — صفحة 141
مساهمون: ابن السكيت الاهوازي
ص١٤١