من الأم غير بالغ ، وأخ آخر من الأب بالغ فقط ، فهل تكون الحضانة لأحد
الأخوين من الأبوين بالقرعة مع عدم الأبوين والأجداد ، أم لا ؟ بينوا تؤجروا .
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، نعم الحضانة لأحد الأخوين المذكورين بالقرعة مع فقد
من هو أقرب منهما .
[ مسألة 33 ] :
وما قولهم خلد الله ظلهم في البنتين المذكورتين ، هل تكون كفالتهما لأحد
الأخوين من الأبوين المذكورين بعد زمان الحضانة إلى حين البلوغ والحال
ما ذكر ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
نعم الأمر كذلك ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 34 ] :
فيما لو مات زيد عن زينب زوجته وابنين ، ثم تزوجت زينب بعمرو ،
وماتت هي وعمرو عن بنتين بينهما في سن الحضانة ، وابن منهما غير بالغ ، وابن
لعمرو من زوجة أخرى بالغ ، فهل تكون الحضانة بين الأخوة من الأم البلاغ
بالقرعة ، وليس للأخ من الأم نصيب في الحضانة ، أم تكون الحضانة بين
الأخوة من الأم والأخ من الأب بالقرعة ؟ وكذا الكفالة إلى وقت البلوغ مع
عدم الأبوين والأجداد ، أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده . الأخ من الأب أحق إلى حين البلوغ في الصورة المذكورة .
والله أعلم . علي بن عبد العالي .