[ مسألة 4 ] :
فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده وتحت تصرفه حق
وملك لعمرو الأجنبي وانتقلت إليه بناقل شرعي ، ثم مات زيد المذكور ، قيل
لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور وعن عمرو من
التصرف فيها أم لا ؟ .
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، ليس للورثة المذكورين ذلك والحال ما ذكروا الله أعلم .
علي بن عبد العالي .
[ مسألة 5 ] فيما لو وقف زيد أملاكا معينة . وقفا أولاديا مقبوضا مؤبدا كما هو طريقه
شرعا ، ثم ادعى عمرو على الواقف المذكور بأن بعض الأملاك الموقوفة ملكه
وبعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي الزبور على الأملاك ببعضها ، فهل
يكون الصلح صحيحا والحال ما ذكر أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو باع
الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوزة للبيع فهل يكون البيع
صحيحا أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، الصلح والبيع المذكوران غير صحيحين والحال ما ذكر
والله أعلم . علي بن عبد العالي .
هامش
( 1 ) هكذا ورد في النسخة الخطية .