للخال أو الخالة من قبل الأبوين .
ولو خلف خالا وخالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم ،
فالفريضة من ستة : للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد ، والخمسة
الباقية لا تنقسم على الخال والخالة من قبل الأبوين فينكسر في اثنين ،
فتضرب في أصل الفريضة تبلغ اثنا عشر : للخال أو الخالة من الأم
السدس وهو اثنان ، والباقي للخال والخالة من قبل الأبوين بالسوية .
ولو خلف خالا أو خالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم ،
فالفريضة من ستة : للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد ، والباقي
للخال أو الخالة من قبل الأبوين .
قوله : ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالأخوال الثلث . .
لو خلف الميت عما وعمة وخالا وخالة ، فالفريضة من ثلاثة : للخال
والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين ، فتضرب في أصل
الفريضة تبلغ ستة : للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما ، والباقي
لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة ، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ
ثمانية عشر : للخال والخالة الثلث وهو ستة ، والباقي وهو اثنا عشر للعم والعمة
للذكر مثل حظ الأنثيين .
هامش
( 1 ) في النسخة الخطية : والخالة . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) في النسخة الخطية : أو خالة . وهو خطأ واضح .
( 3 ) لأن حصتيهما بالسبوبية .
( 4 ) في النسخة الخطية : والخالة . وهو خطأ واضح .
( 5 ) في النسخة الخطية : الثلث . وهو خطأ واضح .
( 6 ) في النسخة الخطية : الثلث . والصحيح ما أثبتناه .