الفصل الثالث : في المنافيات
وهي خمسة وعشرون :
الأول : نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو
المغصوب عمدا عالما في الأخير .
شرح
قوله : في المنافيات .
المراد بها ما يمنع صحة الصلاة .
قوله : نواقض الطهارة .
أي : منافيات الصلاة .
قوله : نواقض الطهارة مطلقا .
أي سواء كان فعلها عمدا أو سهوا ، لضرورة أو اختيارا ، ويجب إعادة الصلاة
في الوقت وخارجه ، وقد تقدم بيان كل من نواقص الطهارة الثلاث في الفصل
الأول ، وكذا مبطلات الطهارة ، وهي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس ، أو
على المحل النجس ، أو بالماء المضاف على كل حال .