تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الفصل الثالث : في المنافيات وهي خمسة وعشرون : الأول : نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير .
شرح
قوله : في المنافيات . المراد بها ما يمنع صحة الصلاة . قوله : نواقض الطهارة . أي : منافيات الصلاة . قوله : نواقض الطهارة مطلقا . أي سواء كان فعلها عمدا أو سهوا ، لضرورة أو اختيارا ، ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه ، وقد تقدم بيان كل من نواقص الطهارة الثلاث في الفصل الأول ، وكذا مبطلات الطهارة ، وهي ما يمنع صحتها كالطهارة بالماء النجس ، أو على المحل النجس ، أو بالماء المضاف على كل حال .