المحلل ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة لانكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله ،
ثم يذوق العسيلة ( ابن جرير ) .
28064 عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل
طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن
يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق
عسيلته ( كر ) .
28065 عن ابن عمر قال : لعن الله المحلل والمحلل له ( ابن جرير ) .
28066 عن عقبة بن عامر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل
والمحلل له وقال : هن بمنزلة التيس المستعار ( ابن جرير ) .
28067 ( مسند علي رضي الله عنه ) عن أبي صالح الكواص :
المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ، ثم يشتريها فقال : لا تحل
له ( ق ) .
28068 عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( ق ) .
الرجعة
28069 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن سالم بن عبد الله
قال : كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر قد غلبته على رأيه