28056 عن أبي صالح عن علي في رجل كان كانت عنده أمة
فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له : أيأتيها فأبى ( عب ) .
28057 عن علي قال : من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ( ابن شاهين في السنة ) .
28058 عن الحسن بن علي قال : سمعت جدي أو حدثني أبي
أنه سمع جدي يقول : أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا
مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( طب . ق ) .
28059 عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( ق ) .
28060 عن علي قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس
واحد فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( عد ، ق ) .
28061 عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم
يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( مالك ، عب ) .
28062 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له
( ابن جرير ) .
28063 عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
كنز العمال — صفحة 705
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٠٥