27935 ( أيضا ) عن زاذان قال : كنا عند علي فذكر الخيار
فقال : إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيار فقلت : إن اختارت نفسها
فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال عمر : ليس
كذلك ولكنها إن اختارت زوجها فليس بشئ ، وإن اختارت نفسها
فواحدة وهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله
عنه فلما خلص الامر إلي وعلمت أني مسؤول عن الفروج أخذت بالذي
كنت أرى ، فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت
رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال : فضحك
ثم قال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفني وإياه فقال
زيد : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق
بها ( ق ) .
27936 عن علي في رجل وهب امرأته لأهلها فقال : إن قبلوها
فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها ( ق ) .
27937 عن علي قال : إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فأن
قضت فليس له من أمرها شئ ، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه ( ق ) .
كنز العمال — صفحة 674
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٧٤