الطلاق ، فأن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي ( ق وضعفه ) .
27929 ( أيضا ) عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول :
هي عنده على ما بقي الطلاق ( ق وقال هذا أصح من الأول ) .
27930 عن علي قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( ق ) .
27931 عن علي قال في الرجل يطلق امرأته ، ثم يشهد على
رجعتها ولم تعلم بذلك قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل
( الشافعي ، ق ) .
27932 ( أيضا ) عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال :
جاء رجل إلى علي فقال : طلقت امرأتي ألفا قال : ثلاث تحرمها عليك
وأقسم سائرها بين نسائك ( ق ) .
27933 ( أيضا ) عن عطاء بن أبي رباح أن عمر رفع إليه رجل
طلق قال لامرأته : حبلك على غاربك فقال لعلي : أقض بينهما فاستحلفه
على ما أراد ؟ قال : أردت الطلاق فأمضاه علي ( الشافعي في القديم ، ق ) .
27934 ( أيضا ) عن الشعبي قال : قال علي : الخلية والبرية والبتة
والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث ( ق ) .
كنز العمال — صفحة 673
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٧٣