27921 عن علي قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم ( عب ) .
27922 عن عامر أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما
قال : حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه
( عبد بن حميد ) .
27923 عن جابر قال : لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أمتعها ولو بصاع ( أبو نعيم )
27924 عن ابن عباس قال : الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء
ما كن ( عب ) .
27925 عن علي قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ( ق ) .
27926 ( أيضا ) عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب
قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي : تزوجها فلا شئ
عليك ( ق ) .
27927 عن علي قال : لا طلاق لمكره ( ق ) .
27928 عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم
تزوج فيطلقها زوجها ؟ قال : إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف
كنز العمال — صفحة 672
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٧٢