27915 عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا ( عب ) .
27916 عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ( عب ، ق ) .
27917 عن الحسن قال : سأل رجل عليا قال : قلت : إن تزوجت
فلانة فهي طالق فقال علي : ليس بشئ ( عب ) .
27918 عن علي قال : إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي
وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم ( عب ) .
27919 عن إبراهيم والشعبي عن علي في الرجل يخبر امرأته
قال : إن اختارت نفسها في واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي
واحدة وهو أحق بها قال : وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود : إن
اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شئ
قال : قال زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فهي ثلاث ( عب ) .
27920 عن ابن جعفر محمد بن علي قال : قال علي بن أبي طالب
فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شئ . وإن اختارت نفسها
فهي واحدة ، وزوجها أحق برحمتها ، فقيل له : فإن تحدث عنه بغير هذا ؟
قال : إنما هي شئ وجدوه في الصحف ( عب ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 671
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٧١