الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة ؟ فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ،
فقال عبد الرحمن : لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشئ ( عب ) .
27906 عن زيد بن وهب قال : طلق رجل من أهل المدينة امرأته
ألفا فلقيه عمر فقال : أطلقتها ألفا ؟ قال : إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة
وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث ( عب وابن شاهين في السنة ، ق ) .
27907 عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن رجلا
تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل
فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا ، فذكرها الله والاسلام فأبت إلا ذلك
فطلقها ثلاثا فلما ظهر ، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه
إليها فقال : أرجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق ( أبو عبيدة في الغريب ،
ص ، هق ) .
27908 عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر رفع إليه رجل
قالت له امرأته : شبهني قال : كأنك ظبية كأنك حمامة ، فقالت : لا أرضى
حتى تقول : خلية طالق فقال ذلك فقال عمر : خذ بيدها فهي امرأتك
( ص وأبو عبيد في الغريب ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 669
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٦٩