بامرأة مجح ( 1 ) على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها قالوا :
نعم قال فذكره . مر برقم 27837 /
27844 إن كل جارية لها حبل حرام على صابها حتى تضع
ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه ، وإن الثوم حرام
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الثوم ، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى
يذهب ريحه ( طب عن ابن عمر ) .
27845 لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ( حم عن أبي
هريرة ) .
27846 لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات
حمل حتى تحيض حيضة ( ق عن عامر مرسلا ) .
27847 لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن ،
ولا تولهوا ( 2 ) والدا عن ولده ( قط في الافراد عن أنس ) .
هامش
( 1 ) مجح : المجح : الحامل المقرب التي دنا ولادها . اه النهاية 1 / 240 . ب
( 2 ) تولهوا : في الحديث ( لا توله والدة عن ولدها ) أي لا يفرق بينهما
في البيع . وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله . والوله : ذهاب العقل ،
والتحير من شدة الوجد . ا ه النهاية 5 / 227 . ب